عقاب من ناحيتها ، وتسقط الاخرى عن الحجية لانعدام شرطها ، فلا عقاب لعدم كون ما ادت إليه حينئذ منجزا فلا محذور.
فتحصل ان الاقوى هو التخيير.
نفي الثالث بالمتعارضين
واما المورد الثاني : فقد وقع الكلام في انه إذا تعارض امارتان ، هل يحكم بنفي الثالث ، أم لا؟
وبما ذا ينفى الثالث ، فقد ذهب الشيخ الأعظم (ره) (١) وتبعه المحقق النائيني (ره) (٢) انه ينفى الثالث بهما.
واستدل له المحقق النائيني (ره) (٣) ، بان المتعارضين يشتركان في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية ، وهي وان كانت فرع الدلالة المطابقية وجودا ، ولكنها ليست فرعها في الحجية.
وبعبارة أخرى : الدلالة الالتزامية للكلام تتوقف على دلالته التصديقية أي دلالته على المؤدى ، واما كون المؤدى مرادا فهو مما لا يتوقف عليه الدلالة الالتزامية ، فسقوط المتعارضين عن الحجية في المؤدى ، لا يلازم سقوطهما عن الحجية في نفي الثالث ، لان سقوطهما في المؤدى إنما كان لأجل التعارض غير
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٨٧.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٧٥٥.
(٣) المصدر السابق.