وبعد ذلك كله اشكل عليه الأمر من جهة ان لازم ذلك هو جريان القرعة في الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي ، والاصحاب غير ملتزمين بذلك ، ولذا قال اخيرا ان تشخيص موارد القرعة عن موارد الاحتياط والتخيير ، في حقوق الله تعالى وعن مورد قاعدة العدل والانصاف في حق الناس في غاية الإشكال.
ويرد على ما أفاده في وجه اختصاص مورد القرعة بالتردد بين الشيئين أو الأشياء : انه بعد تسليم عموم المشتبه والمجهول لاوجه لاستفادة ذلك من عنوان القرعة ، فإنها عبارة عن إلقاء السهام واستخراج السهم الاصوب.
مع انه لو سلم ذلك لاوجه للاختصاص بالشبهات الموضوعية ، فان كون موارد النصوص خصوص الموضوعات لا يصلح مقيدا للعموم سيما مع عدم كونه في تلك الموارد ، وعليه فبما انه في الشبهة الحكمية المقرونة بالعلم الإجمالي أيضاً يكون التردد بين الشيئين أو الأشياء فلا بدَّ من الالتزام بجريانها فيها.
بيان ما هو الحق في المقام
ونخبة القول في المقام انه بعد ما لا شبهة في عدم جريان القرعة في الشبهة البدوية الحكمية مطلقا ولم أر من احتمل ذلك بل تكرر في كلماتهم دعوى الإجماع عليه ، حتى قيل ان القول بشمولها لها ينبغي ان يعد من المضحكات ، وإنما وقع الكلام في ان خروجها هل يكون من باب التخصيص أو التخصص.
قد يقال ان العناوين العامة الواردة في أدلة القرعة خمسة ، عنوان المجهول ،