وأورد عليه المحقق الخراساني (١) بقوله ، وفيه انه إنما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع ضرورة إمكان ان تكون تلك المزية بالاضافة إلى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الإنسان وكان الترجيح بها بلا مرجح وهو قبيح انتهى.
ويرد عليه ان المستفاد من الأدلة ان ملاك حجية الخبر هو إراءته للواقع ، ورجحان صدقه ، فإذا كانت المزيّة موجبة لاقوائية هذا الملاك كيف يمكن دعوى احتمال ان تكون المزية بالاضافة إلى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الإنسان فيكون الترجيح ، بها بلا مرجح.
فالاولى : ان يجاب عنه ، بأنه لا يعتنى بهذه الاحتمالات والاستدلالات في مقابل اطلاقات التخيير الدالة على ثبوت التخيير حتى مع وجود المزية ، ولكن قد عرفت انها تقيد بأدلة الترجيح ، ولو لا تلك الأدلة كان المتعين البناء على التخيير مطلقا ، ومنها غير ذلك مما هو بين الفساد.
هل التخيير في المسألة الأصولية أو في المسألة الفرعية؟
ثم انه مع عدم المرجح لا اشكال في التخيير كما مر.
وإنما الكلام يقع في موارد :
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٤٥.