يعتنى باستصحاب بقائه على ما كان.
مضافا إلى ان أصالة الصحة في فعل متولي الوقف وذي اليد ، تقتضي سقوط استصحاب عدم عروض المسوغ لبيع الوقف فتكون اليد بلا معارض.
ودعوى عدم جريان أصالة الصحة في مثل هذا الفرض ، قد تقدم تقريبها والجواب عنها في أصالة الصحة في فروع الأمر الخامس فراجع.
فتحصل ان الأظهر حجية اليد على الملكية حتى فيما علم عدم قابلية المال للانتقال سابقا واحتمل تبدله إلى القابلية.
إذا كان شيء بيد اثنين
المبحث الخامس : إذا كان شيء في يد اثنين ، كالدار الواحدة يسكنانها ، والفرش يجلسان عليه لا كلام في كون اليدين أمارة الملكية.
إنما الكلام في موردين :
الأول : في ان يد كل منهما على النصف المشاع ، أو ان يد كل منهما على تمامه.
قد يقال بتعين الثاني من جهة ان الاستيلاء على النصف المشاع غير معقول إلا بالاستيلاء على الكل إذ كل جزء فرض يد كل منهما عليه.
وفي مقابل ذلك قيل بتعين الأول نظرا إلى ان استيلاءين مستقلين على شيء واحد كاجتماع الملكيتين المستقلتين على مال واحد.