ورفع اليد عن حجتين ، ومن الالتزام بالتخيير أو الترجيح يلزم طرح حجة واحدة وهي سند الآخر ، ولا ريب ان الثاني أولى.
وتمام الكلام في رسائل الشيخ (ره)
فالمتحصّل عدم تمامية القاعدة.
وجه حجية احد الخبرين لا بعينه ونقده
القول الثاني : ما أفاده المحقق الخراساني (١) قال التعارض وان كان لا يوجب إلا سقوط احد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما ، فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلا انه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا إلى ان قال لعدم التعين في الحجة أصلاً انتهى فهو يختار حجية احد الخبرين بلا عنوان.
ومحصل ما يستفاد من كلامه في وجه ذلك ، ان المقتضى للحجية في كل منهما وهو احتمال الإصابة موجود في كلا الخبرين ، والمانع وهو العلم بكذب أحدهما لا يكون مانعا عن حجيتهما بل عن حجية أحدهما ، وحيث انه لا يكون مانعا عن حجية أحدهما معينا لتساوي النسبة إلى المقتضيين ، فلا محالة يؤثر احد المقتضيين بلا عنوان في مقتضاه واحدهما بلا عنوان يسقط عن التأثير.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٣٩.