إذا اقر ذو اليد بان المال كان للمدعي
هذا كله في غير الإقرار ، واما لو اقر ذو اليد الحالية بان العين كانت للمدعي أو بيده سابقا ، فالمشهور بين الأصحاب انه ينقلب ذو اليد مدعيا والمدعي منكرا ، واستشكل في ذلك في محكي الكفاية (١) وتبعه جمع من الأساطين (٢) بل اختاروا عدم الانقلاب.
والكلام في ذلك يقع في موضعين :
الأول في ان الإقرار المزبور هل يوجب تشكيل دعوى أخرى أم لا؟
الثاني : في انه على فرض التشكيل هل ينقلب ذو اليد مدعيا والمدعى منكرا أم لا؟
اما الموضع الأول : فقد استدل الشيخ الأعظم (ره) (٣) للتشكيل : بان دعواه الملكية في الحال إذا انضمت إلى إقراره بكونه قبل ذلك للمدعي يرجع إلى دعوى انتقالها إليه ، وأوضحه المحقق النائيني (ره) (٤) بأنه عند إقراره بان المال كان
__________________
(١) كفاية الاحكام للمحقق السبزواري ص ٢٧٧ (حجرية).
(٢) أكد الاشكال السيد اليزدي في تكملة العروة الوثقى ج ٢ ص ١٤٣ ـ ١٤٤ بعد أن نقل اشكال المحقق السبزواري في كفاية الاحكام / وفي الجواهر رجح اليد إلا أنه استشكل في الامر بناء على كون اليد أمارة على الملك في الجملة لا مطلقا ، راجع ج ٤٠ ص ٤٥٥.
(٣) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٠٧.
(٤) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٦١١.