إنما هي صادرة عن المعصومين (ع) فلا توقف في عدم شمولها لها ، واما في نصوص الترجيح فالمأخوذ هو الموافقة للكتاب وإنما ذكرت المخالفة في بعض تلك النصوص عقيب الموافقة وهي شاملة للفرض ، فالمخالف للكتاب بهذا النحو مشمول للأخبار العلاجية.
وبذلك ظهر ما في كلام المحقق النائيني (ره) (١) حيث قال : ان نصوص الترجيح والتخيير أيضاً لا تشمله لعدم صدق المخالفة.
كما انه ظهر ما في كلام المحقق الخراساني (٢) المدعي ان نصوص الترجيح ونصوص العرض على الكتاب تفرغان عن لسان واحد.
واما الثالث : وهي المخالفة بالعموم من وجه فلا ريب في صدق المخالفة عليها ، إلا ان الظاهر عدم شمول اخبار العرض لها : فان مخالفته حينئذ إنما تكون لظاهر الكتاب عموما ، وصدور مثل هذا المخالف عنهم (ع) غير عزيز ، بل اغلب التفاسير الواردة عنهم (ع) التي لا يساعدها ظاهر الكتاب من هذا القبيل ، فلا يعمها ما دل على ان المخالف زخرف أو باطل أو لم نقله ، فتكون مشمولة للأخبار العلاجية.
فتحصل ان الاقوى كون موارد المخالفة بالعموم المطلق ، والمخالفة بالعموم من وجه وصورة واحدة من المخالفة بالتباين مشمولة للأخبار العلاجية ، وصورة واحدة من المخالفة بالتباين مشمولة لاخبار العرض.
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٧٩١.
(٢) كفاية الأصول ص ٤٥٩ ـ ٤٦٠.