قسمة الزوجات ، وفي حق الحضانة وفي اخراج المطلقة مطلقا ، أو إذا مات ولم يعين ، وفي اخراج مقدار الثلث مع تعدد المدبر ، وفي ميراث الخنثى على قول ومن ليس له فرج على الأشهر ، وفيما لو اشتبه الولد في كونه لعبد أو حر أو مشرك ، وفي اشتباه الغنم الموطوءة ، وفي من أوصى بعتق ثلث مماليكه ، وفي تعدد السيف والمصحف في الحبوة ، وفي ميراث الخامسة مع المشتبهة بالمطلقة ، وفي تساوى البينتين في اللقطة.
إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة مما لا يبقى لأحد الشك في ان مشروعية القرعة في الجملة متفق عليها حتى في الموارد التي لم يرد فيها نص خاص.
وعلى هذا فلا وجه لما عن جمع من محققي متأخري المتأخرين (١) تبعا للشيخ الأعظم (ره) (٢) من ترك التعرض لما يستفاد من الأدلة نظرا إلى عدم عمل الأصحاب بها.
الأخبار الدالة على مشروعية القرعة
واما السنة فهي كثيرة ، وهي على طائفتين ، الأولى : النصوص المطلقة.
الثانية : ما ورد في الموارد الخاصة.
__________________
(١) راجع كفاية الأصول ص ٤٣٣ ، وأيضا درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٤١٢.
(٢) فرائد الأصول ص ٧٣٣ حيث شرط العمل بأدلة القرعة بعمل الاصحاب أو جماعة منهم.