وفي الجميع نظر :
اما الأول : فلان منفعة الشيء امر مقدر الوجود عند العقلاء قائم به وموجود بوجوده ، مثلا منفعة الدار هي حيثية المسكنية القائمة بها وهي يقدر وجودها عند العقلاء وعلى ذلك فالمنفعة أيضاً من الأمور القارة التي يستولي عليها عرفا وعند العقلاء.
واما الثاني : فلمنع التبادر.
واما الثالث : فلان بناء العقلاء عام ونصوص الباب بملاحظة ما ذكرناه لا سيما بعد إلغاء خصوصية الموارد تشمل المنافع فالأظهر هو التعميم.
حدوث اليد لا في الملك
الجهة الرابعة : هل تختص حجية اليد بما إذا احتمل حدوث اليد في الملك كما هو الغالب ، أم تعم ما إذا علم ان حدوثها لم يكن في الملك بل كان بعنوان الإجارة أو العارية أو الغصب أو نحو ذلك وجهان بل قولان ، أقواهما الأول.
لا لما أفاده المحقق الأصفهاني (ره) (١) من انه وان كان مقتضى إطلاق بعض النصوص هو التعميم ، إلا ان مقام الإثبات تابع لمقام الثبوت فإذا لم يكن ملاك الطريقية لا يعقل الحكم بالملكية بعنوان إمضاء الطريق وتتميم جهة كشفه ، وحيث ان ملاك الطريقية ليس موجودا في اليد الحادثة لا في الملك إذ الغالب
__________________
(١) راجع قاعدة اليد الملحقة في نهاية الدراية (الطبعة الحجرية) ص ٣٣١ الجهة الرابعة ... الخ.