فتحصل ان الأظهر هو القول الأخير لإطلاق الأدلة.
ويمكن ان يستدل للتعميم بنصوص سوق المسلمين من جهة ان مورد اغلبها سوق المستحلين للميتة كما لا يخفى فتدبر.
اخبار ذي اليد
الموضع الثالث : في انه هل يقبل قول ذي اليد وأخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته ونحوهما أم لا؟ المشهور بين الأصحاب انه يقبل ، وعن الحدائق (١) ان ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه.
ويشهد له السيرة القطعية المستمرة ، والنصوص الواردة في الموارد المتفرقة المستفاد منها هذه الكلية ، بل يستفاد منها ان حجيته كانت امرا مفروغا عنه عند المسلمين ومسلما عندهم.
منها : صحيح معاوية بن عمار قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه انه يشرب على الثلث ولا يستحله على النصف يخبر ان عنده بختجا (٢)
__________________
(١) الحدائق الناضرة ج ٥ ص ٢٤٤ (المسألة الثانية) وقد أشار إلى ذلك أيضا في ج ٧ ص ٥٣.
(٢) والبختج هو العصير المطبوخ وأصله بالفارسية ميبخته أي عصير مطبوخ ، انظر لسان العرب ج ٢ ص ٢١١ (بختج).