ثانيهما : عدم مرتبة الفوق فبالنسبة إلى ذلك الحد والمرتبة الفوقانية يتعارضان ويتمانعان ، وحيث لا مانع عن تأثير مقتضى الاستحباب في اثره الأول فيؤثر فيه ، ويحكم بالاستحباب ، إذ يكفى في الحكم به عدم الاقتضاء للمرتبة الفوقانية فتدبر فانه دقيق.
وبه يظهر ما في الإشكال الثاني الذي ذكره المحقق الخراساني (ره).
واما على القول بالسببية بالمعنى الرابع ، فان قلنا بان المصلحة إنما هي في الاستناد إلى الحجة بما هي حجة فعلا ، فيكون حكمهما حكم الامارتين المتعارضتين على الطريقية ، إذ بعد فرض المعارضة وعدم إمكان فعلية الحجية فيهما لا يمكن الاستناد اليهما حتى تكون المصلحة فيهما.
واما لو قلنا بان المصلحة في الاستناد إلى ذات الحجة فيكون حالهما حال التعارض على فرض السببية بالمعنى الأول ، لان كل واحدة منهما على الفرض ذات مصلحة.
حول مقتضى الأصل الثانوي في تعارض الخبرين
المبحث الثالث : لا يخفى ان ما ذكرناه من مقتضى القاعدة في الامارتين المتعارضتين ، إنما هو في غير الخبرين المتعارضين.
واما فيهما فقد اتفقت كلمات القوم واستفاضت الأخبار على عدم سقوطهما بالتعارض ، وانه يجب الاخذ باحدهما تخييرا أو تعيينا.