وثانيا : ان صدر الموثق لا مفهوم له ، وإنما المراد منطوقه ، وهو عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من الوضوء : لان الشرط سيق لبيان تحقق الموضوع ، وهو احد مصاديق مفهوم ما في الذيل ، فلا يلزم منه شمول المفهوم له فيلزم المحذور المذكور فتدبر فانه دقيق.
قاعدة التجاوز غير مختصة بباب الصلاة على فرض التعدد
واما على فرض تعدد القاعدتين ، فقد وقع الخلاف في اختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة وعمومها لاجزاء غير الصلاة من العبادات والمعاملات ، بعد التسالم على عموم قاعدة الفراغ لجميع الأبواب لعموم ادلتها.
وقد اختار الاختصاص جمع من المحققين ، كالمحقق الخراساني (١) ، والمحقق النائيني (٢).
مقتضى إطلاق قوله (ع) في صحيح زرارة إذا خرجت من شيء (٣) الخ ، وعموم قوله في صحيح إسماعيل كل شيء شك (٤) الخ هو عدم الاختصاص.
__________________
(١) درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣٩٥ ـ ٣٩٦.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٦٢٦.
(٣) وقد تقدم كما في التهذيب ج ٢ ص ٣٥٢ باب احكام السهو ح ٤٧ / الوسائل ج ٨ ص ٢٣٧ باب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٠٥٢٤.
(٤) وقد تقدم كما في التهذيب ج ٢ ص ١٥٣ ح ٦٠ / الوسائل ج ٦ ص ٣١٧ ح ٨٠٧١ وأيضا ص ٣٦٩ ح ٨٢٠٥.