وإنما هي تعبد بتحقق الامتثال.
فان قيل ان المجعول فيها هي الصحة ، وهي من الأحكام الوضعية.
توجه عليه ان الصحة ليست حكما مجعولا بل هي تنتزع من مطابقة المأتي به للمأمور به فالمتعبد به فيها هي المطابقة وهي ليست من الأحكام الشرعية.
ولكن يمكن ان يقال ان القاعدة الفقهية هي ما يعين وظيفة المكلف اثباتا أو نفيا فتشمل مثل هذه القاعدة.
ما يثبت به هذه القاعدة
الامر الثاني : في بيان الدليل على هذه القاعدة وما تثبت به ، ويشهد بها مضافا إلى انها قاعدة عقلائية وعليها بناء العقلاء ، فانهم يرون المشكوك فيه في موارد جريان القاعدة واقعا في ظرفه ، ولا يعتنون باحتمال عدم الإتيان به ، والشارع الأقدس أمضى هذا البناء :
جملة من النصوص وهي كثيرة ، إلا ان ما يستفاد منها العموم وعدم الاختصاص بباب روايات.
منها : صحيح زرارة قلت لأبي عبد الله (ع) رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال (ع) يمضى قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال (ع) يمضى إلى ان قال في آخره بعنوان الضابط ، يا زرارة إذا خرجت من شيء