الشهادة بالملكية بمجرد رؤية كونه في يده وكذلك سائر النصوص.
مضافا إلى ثبوت بناء العقلاء على التعميم.
وأضف إلى ذلك كله انه يلزم المحذور المنصوص وهو اختلال نظام المعاش والسوق من عدم حجية اليد المجردة على الملكية إذ كل تصرف فرض من البيع وغيره يلائم مع كون المتصرف مالكا وكونه مأذونا من قبله
هذا إذا أريد من التصرفات التصرفات المالكية.
وان أريد بها التصرفات مطلقا ، فهي في بعض الموارد وان كانت محققة لصدق الاستيلاء ، إلا انه لا دليل على اعتبارها مع صدق الاستيلاء بدونها.
اليد على المنافع حجة على الملكية
الجهة الثالثة : في ان اليد حجة على الملكية في خصوص الأعيان ، أم تكون اليد على المنافع أيضاً حجة عليها.
وقبل تحقيق القول في ذلك ينبغي تقديم مقدمتين :
الأولى : ليس المراد بالمنافع هنا الأعيان المستخرجة من الأعيان الأخر كالفواكه ونحوها فإنها داخلة في الأعيان ، بل المراد بها ما تقابل الأعيان القارة ، التي هي تدريجية الوجود كحيثية مسكنية الدار ومركبية الدابة ونحوهما.
الثانية : ان ثمرة هذا النزاع إنما تظهر فيما إذا كان الاستيلاء على المنفعة خاصة دون العين كما لو كان شخص متصديا لاجارة الدار مع كون الدار تحت استيلاء غيره ، فان هذا التصرف حينئذ محقق للاستيلاء وكون المنفعة تحت يده.