ومن حدّ الأمر بأنّه اقتضاء فعل ، غير كفّ على جهة الاستعلاء ، حدّ النّهي بأنّه اقتضاء كفّ عن فعل على جهة الاستعلاء.
وينتقض بقولنا «كفّ» (١).
والكلام في أنّها تقتضي التحريم ، أو الكراهة ، أو القدر المشترك ، أو الوقف ، كما تقدّم في الأمر.
ويشترك الأمر والنّهي في أمور :
الأوّل : جواز استعمال كلّ منهما في خلاف ما يقتضيه صيغته ، فصيغة كلّ منهما يجوز استعمالها في غير ما وضع له.
الثاني : أنّ كلّ واحد منهما إنّما يوصف بما يوصف به بحال فاعله.
الثالث : اعتبار الاستعلاء.
الرابع : كلّ منهما يتقيّد بما قيّد به من شرط أو صفة.
الخامس : اعتبار كثير من الشرائط في جنسهما ، نحو : أن يكون غرض المكلّف التعريض للثواب ، ويكون عالما بإثابة المطيع ، وغير ذلك.
ويفترقان بأمور :
الأوّل : الصيغة ، ففي الأمر «افعل» وفي النّهي «لا تفعل».
الثاني : ما يتميّز به كلّ منهما عن صاحبه.
الثالث : مطلق الأمر لا يقتضي التأبيد ، ومطلق النّهي يقتضيه عند جماعة ،
__________________
(١) أي ينطبق عليه حدّ النّهي مع أنّه أمر.