الحال في السّير الّتي رفضها الشارع كبيع الخمر والكلب والخنزير والتملك بالمقارنة.
وبه يظهر حكم القاعدة الرابعة ، فإنّ الحكم بجلب المنفعة أو درء المفسدة هو العقل الحصيف ، لا قاعدة المصالح المرسلة ، وإن كان في الجلب والدرء مصلحة ، وبالجملة : الأمور الجانبية ، ليست أساسا لحكم العقل في مورد هذه القواعد.
نحن نفترض أن لهذه المسائل طابعا عقليا كما أن لها طابعا استصلاحيا ، فلو كان الوصول إليها من دليل العقل أمرا غير صحيح فليكن الوصول إليها عن طريق الاستصلاح مثله ، فلما ذا يوجّه اللوم إلى الفريق الأوّل دون الثاني أوليس هذا المورد من مصاديق المثل السائر : «رمتني بدائها وانسلت»؟
* * *
هذه بعض الملاحظات على كلام الأستاذ ، حفظه الله ونفعنا بعلومه. وبقيت في كلامه أمور أخرى يظهر النظر فيها من بعض ما ذكرنا.
وفي الختام ندعو له ولعامّة الاخوان في المملكة المغربية والأساتذة والطلاب في دار الحديث الحسنية بدوام التوفيق والسداد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
جعفر السبحاني قم المقدسة ـ إيران غرّة ربيع الأوّل ١٤٢٦ ه |