يسمّى عندهم السيرة العقلائية. وبناء العقلاء ، وهو في الوقت نفسه من المصالح المرسلة». (١)
وحاصل كلامه : انّه تدخل تحت حجّية المصلحة القواعد التالية :
١. وجوب مقدّمة الواجب.
٢. حرمة ضد الواجبة.
٣. حجّية بناء العقلاء وسيرتهم.
٤. الأصل في المنافع الإباحة ، وفي المضار الحرمة.
فهي نفس العمل بالمصلحة مع أنّهم يدخلونها تحت «الدليل العقلي».
يلاحظ عليه : أنّ اشتمال هذه القواعد على المصالح ودرء المفاسد ، غير كون المصلحة سببا لتشريعها ومبدأ لتقنينها ، فإنّ الدليل على وجوب مقدّمة الواجب أو حرمة ضد الواجب حكم العقل بالملازمة بين الإرادتين ، فمن حاول الوقوف على السطح ، لا محيص له من إرادة نصب السلّم ، أو ركوب المصعد.
فاشتمال المقدّمة على المصلحة أو اشتمال الضد على المفسدة أمر جانبي لا مدخلية له في الحكم بالوجوب والحرمة.
وأمّا حجّية بناء العقلاء ، فإنّ أساسها كونه بمرأى ومسمع من الشارع وهو إمضاؤه ، لهذا لو كان غير مرضيّ عنده لما سكت عن النهي عنه ، لقبح السكوت عمّا يوجب إغراء الأمّة ، ولو لا إمضاؤه لما صحّ الاعتماد عليه في الفقه ، كما هو
__________________
(١) الصفحة : ٩٧ من المجلة المشار اليها.