مقاصد الشريعة فلجئوا إلى عدّ المصالح المرسلة من مصادره. وبذلك وجّهوا قول من يعتقد بحجية المصالح المرسلة من أئمة المذاهب.
٣. عدم دراسة عناوين الأحكام الأوّلية والثانوية ، كأدلّة الضرر والحرج والاضطرار والنسيان ، فإنّ هذه العناوين وما يشابهها تحل أكثر المشاكل الّتي كان علماء السنّة يواجهونها. من دون حاجة لعدّ الاستصلاح من مصادر التشريع.
٤. عدم الاعتراف بصلاحيات الفقيه الجامع للشرائط بوضع أحكام ولائية كافية في جلب المصلحة ودفع المفسدة أحكاما مؤقتة ما دام الملاك موجودا.
والفرق بين الأحكام الواقعية والولائية هي أنّ الطائفة الأولى أحكام شرعية جاء بها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لتبقى خالدة إلى يوم القيامة ، وأمّا الطائفة الثانية فإنّما هي أحكام مؤقتة. أو مقررات يضعها الحاكم الإسلامي (على ضوء سائر القوانين) لرفع المشاكل المتعلّقة بحياة المجتمع الإسلامي.
هذه هي حقيقة المصالح المرسلة.
ثم إنّهم مثّلوا للمقام بأمثلة ، نذكر منها ما يلي :
١. جمع القرآن الكريم في مصحف بعد رحيل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
٢. قتال مانعي الزكاة.
٣. وقف تنفيذ حكم السرقة في عام المجاعة.
٤. إنشاء الدواوين.
٥. سك النقود.
٦. فرض الإمام العادل على الأغنياء من المال ما لا بدّ منه ، لتكثير الجند وإعداد السلاح وحماية البلاد وغير ذلك.