مراده «لا نبيّ بعدي إلّا فلان» ويتأخّر بيان هذا التخصيص.
وقوله : «شريعتي مصلحتي ما بقي التكليف» يقتضي ظاهره دوام المصلحة بشرعه مدّة التكليف ، كما يفيد ذلك ، الأمر بها أبدا ، لأنّ أمر الحكيم بالفعل يدلّ على كونه مصلحة في الأوقات الّتي أمر بالفعل فيها ، كما أنّ خبره عن كونه مصلحة يدلّ على ذلك ، فإن جاز تأخير بيان نسخ أحدهما جاز مثله في الآخر.
وعلى الثالث : بأنّه لا يحتاج أيضا في حالة ورود العموم ، [و] الخصوص ، والخطاب المجمل ، إلى أن تعرف صفة المجمل ، ومن لم يدخل تحت العموم ، وإنّما يحتاج إلى ذلك عند الفعل.
فإن قلت : يحتاج في تلك الحال إلى بيان صفة العبادة ، وتخصيص العامّ ، ليعلم من دخل تحت العام ممّن لم يدخل تحته ، وليعلم صفة ما كلّف ، فعدم بيان ذلك مخلّ بعلمه.
قلت : وكذلك تأخير بيان النسخ مخلّ بعلمه أنّ العبادة دائمة. (١)
__________________
(١) المعتمد : ١ / ٣٧٣ ـ ٣٧٤.