وقيل (١) بالوقف.
(وهو حقّ بالنسبة إلى اعتقادنا ، لا بالنسبة إلى ما يعتقده عليهالسلام) (٢) وكذا إذا كان القول خاصّا بنا أو عامّا لنا وله ، وهنا العمل بالقول عندي أقوى من الأوّل ، لأنّا نعلم أنّ القول قد تناولنا ، وأمّا الفعل فبتقدير أن يتأخّر ، كان متناولا لنا ، وبتقدير أن يتقدّم لا يتناولنا ، فتناوله لنا مشكوك فيه ، والمعلوم مقدّم على المشكوك فيه.
واعلم أنّ كلّ واحد من الثاني والثالث ، يشمل على أقسام الأوّل ، ويعرف أحكامها ممّا تقدّم.
هذا حكم قوله وفعله ، إذا تعارضا من كلّ وجه ، فإن تعارضا من وجه دون وجه كنهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول ، وجلوسه لقضاء الحاجة في البيوت مستقبل بيت المقدس ، وذلك يحتمل أن يكون مباحا في البيوت لكلّ أحد أو له خاصّة.
ويحتمل أن يكون نهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن استقبال القبلة واستدبارها عامّا لأمّته في البيوت والصحارى ، وأن يكون خاصّا في الصحارى ، وقد اختلف في ذلك من غير تفصيل ، فقال الشافعي : إنّ نهيه مخصوص بفعله.
وقال الكرخي (٣) نهيه جار على إطلاقه ، ويخصّ (٤) فعله به صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتوقّف قاضي القضاة. (٥)
__________________
(١) نقله الآمدي عن بعض ولم يسمّ قائله ، لاحظ الإحكام : ١ / ١٣٥.
(٢) ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج».
(٣) تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٢١٩.
(٤) في «أ» و «ب» : ويختصّ.
(٥) نقله عنه أبو الحسين البصريّ في المعتمد : ١ / ٣٦١.