ولمّا وجب علينا التأسّي بفعله ، وجب علينا معرفة الوجه الّذي يقع عليه فعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فطريق معرفة الإباحة أربعة :
الأوّل : نصّه صلىاللهعليهوآلهوسلم بأنّه مباح.
الثاني : وقوعه امتثالا لآية تدلّ على الإباحة.
الثالث : وقوعه بيانا لها.
الرابع : عدم دليل على الوجه ، مع العلم بأنّه لا يذنب ، وأصالة عدم الزائد على الحسن.
ويعرف الندب بسبعة : الثلاثة الأول ، وأربعة أخرى.
الأوّل : علم قصد القربة منه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع أصالة عدم الوجوب.
الثاني : أن يخيّر (١) بينه وبين فعل مندوب ، فيعلم أنّه ندب ، لامتناع التخيير بين الندب وغيره.
الثالث : أن يقع قضاء لعبادة مندوبة ، لاستحالة ترجيح الفرع على الأصل.
الرابع : أن يداوم على الفعل ، ثمّ يخلّ به احيانا من غير نسخ ، فالدوام دليل الطاعة ، والإخلال دليل نفي الوجوب.
ويعرف الواجب بالثلاثة الأول وبأمور خمسة أخرى.
الأوّل : التخيير بينه وبين واجب ، لامتناع التخيير بين الواجب وغيره.
الثاني : أن يكون قضاء لعبادة واجبة. (٢)
__________________
(١) في «ج» : أن يتخيّر.
(٢) ذكره الرازي في المحصول : ١ / ٥١٥ وتنظّر فيه المصنّف.