الفعل ، ولهذا كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يحقّق أمره بفعله ، كما فعله في الحج والصّلاة ، فاذا أفاد الأمر الوجوب ، كان في الفعل أولى بذلك.
والاعتراض على الأوّل : بالمنع من كون الأمر حقيقة في الفعل ، وقد تقدّم.
سلّمنا ، لكنّه حقيقة في القول إجماعا ، فليس حمله على الفعل أولى من حمله على القول.
سلّمنا ، لكن لا يمكن حمله على الفعل ، لتقدّم ذكر الدعاء والمخالفة يمنع من حمله عليه ، فإنّ القائل لو قال لغيره : «لا تجعل دعائي كدعاء غيري ، واحذر مخالفة أمري» فهم القول دون الفعل.
ولأنّه قد يراد به القول إجماعا ، فلا يجوز حمله على الفعل ، لامتناع حمل المشترك على معانيه جميعا.
سلّمنا ، لكن الضمير في أمره عائد إلى الله تعالى ، لأنّه أقرب.
اعترضه (١) أبو الحسين : بأنّ القصد الحثّ على اتّباع الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنّ قوله تعالى : (لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً)(٢).
حثّ على الرجوع إلى أقواله وأفعاله ، ثمّ عقب بقوله : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ)(٣) ، فعلم أنّ المراد أمر الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
__________________
(١) الاستدلال والاعتراض مذكوران في المعتمد : ١ / ٣٤٩.
(٢) النور : ٦٣.
(٣) النور : ٦٣.