الصفحه ٤٣ : متواترة ، يكون الإجماع مؤيدا معاضدا له (١) ؛ ولو كان المستند دليلا ظنيا ، فيرتقي الحكم بالإجماع من
مرتبة
الصفحه ٥١ : بالحكم.
ثم إنّ رفض
الإمامية العمل بالقياس في مجال مستنبط العلة ، لأجل أنّ استخراج علّة الحكم
بالسبر
الصفحه ٥٢ :
أوّلا : نحتمل أن
يكون الحكم في الأصل معللا عند الله بعلّة أخرى غير ما ظنّه القائس ، مثل كونه
صغيرا
الصفحه ٥٥ : الحكم الشرعي الحقيقي ، وهذا كما لا
يخفى ليس إحرازا للحكم الشرعي بالضرورة وانّما هو ظني وتقريب
الصفحه ٦٥ : حكم العقل
بالملازمة بين الإرادتين ، فمن حاول الوقوف على السطح ، لا محيص له من إرادة نصب
السلّم ، أو
الصفحه ٦٦ :
الحال في السّير
الّتي رفضها الشارع كبيع الخمر والكلب والخنزير والتملك بالمقارنة.
وبه يظهر حكم
الصفحه ٨٨ : » (١) مثلا ليس موضوعا للفساد بمعنى عدم ترتّب حكم البيع عليه ،
ولا هو جزؤه.
امّا انتفاء
الثالث ، فلأنّ شرط
الصفحه ٩٠ :
الرّاجحة ، وعلى
كلّ التقديرين ، يجب الحكم بالبطلان ، لاشتماله على إعدام تلك المفسدة.
الثالث
الصفحه ١٢٠ : تحريم جميع وجوه الاستمتاع.
والمفيد عقلا
ثلاثة :
الأوّل : أن يكون
اللّفظ مفيدا للحكم وعلّته ، فيقتضي
الصفحه ١٢٥ : (١) : «استغرقت أكل الخبز كلّه».
لا يقال :
الاستغراق يستغنى عنه بأن يعدّد المتكلّم الأشخاص الدّاخلين تحت حكمه
الصفحه ١٦٦ :
الحكم على الوصف مشعر بالعليّة ، لأنّ قوله [تعالى] : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ)(١) مشعر بأنّ استحقاق
الصفحه ١٧٢ : الأوّل
: أنّ الحكم مصدر ، فيضاف تارة إلى الفاعل ، وأخرى إلى المفعول ، وإذا اعتبرنا
المتحاكمين مع الحاكم
الصفحه ٢٣١ : إلّا احتمال الخطأ ،
وهذا المعنى موجود في الحقيقة والمجاز ، فيشتركان في الحكم.
وبيان بطلان
التالي
الصفحه ٢٣٣ : من
الثني ، وهو الرّجوع ، وهو هنا كذلك ، فإنّ الحاكم على جملة بشيء إذا استثنى بعضها
عن ذلك الحكم
الصفحه ٢٥٢ :
أو لأنّ الحكمة
تمنع من ذلك ، وهو باطل ، إذ قد يتّفق أن يكون على زيد ألف درهم ، وقد قضى منها