الصفحه ٣١٧ :
أنّه بيان لناسخه. وكون الحكم غير شرعيّ يقتضي كون الخبر الّذي تضمّنه مصاحبا
للعقل (١) ، وأنّ الخبر
الصفحه ٣٣٧ : العبرة
بخصوص السبب لما عمّ الحكم (٣).
وفيه نظر ، فإنّ
إعلام هذه الأحكام بالوحي عقيب الاشتباه ، لا يقتضي
الصفحه ٣٥٨ :
حكمه ، وحكمه هو
ما شاء المتكلّم وأراده ، دون ما لم يعنه ، فلو جعل الكافر في المعطوف عليه عامّا
الصفحه ٣٦١ : الحكم وتفصيله ، لكان
العطف في ذلك على خلاف الأصل. (٥)
وفيه نظر ، للمنع
من عموم (وَالْمُطَلَّقاتُ) على
الصفحه ٣٦٧ :
المبحث الثالث عشر
: في الحكم الخاص المقترن بالعلة
إذا حكم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بحكم في
الصفحه ٤١٩ : أنّا نمنع
العموم في المضمر وهو الحكم ، لأنّه ليس من صيغ العموم حتّى يجعل عامّا في كلّ حكم
، كما لم يجعل
الصفحه ٤٢٢ : ، وحمل
كلامه على ما يفيد معنى واحدا أكثر. (٢)
الثاني : إذا أمكن
حمل اللّفظ على حكم شرعيّ مجدّد وحمله
الصفحه ٤٢٣ :
وذهب الأكثر إلى
أنّه ظاهر في الحكم الشرعي ، لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما بعث ليعرّف الأحكام
الصفحه ٥٦٥ : القضاء هو
الإلزام.
قال قاضي القضاة (١) : اختلف الناس في حكمه صلىاللهعليهوآلهوسلم بأنّ زيدا فاضل
الصفحه ٥٧١ : ، لاختصاص الفعل به ، ولا يلغو ، لثبوت حكمه في حقّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا القول ، ولو صرنا إلى الفعل
الصفحه ٥٩٢ : .
وفيه نظر ، فإنّ
أبا اسحاق إنّما حكم بعدم الرفع ، لأنّ التنافي حاصل من الطّرفين ، فليس تعليل
أحدهما
الصفحه ٥٩٤ :
للحوادث.
وفيه نظر ، فإنّ
التعلّق صفة للحكم ، فيقوم به لا بغيره ، والحكم صفة لله تعالى (٣) عندهم ، فيقوم
الصفحه ١٤ : تعليم الفقيه كيفية إقامة الدليل على الحكم الشرعي واستنطاق
الأدلّة الشرعية لاستنباط الحكم الشرعي في
الصفحه ٢٥ : الّذي هو
مصدر التشريع عند الإمامية أو كاشف عن التشريع الإلهي ـ على الاصح ـ هو العقل المعتمد
على حكمين
الصفحه ٣٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم يقوم بأمور ومهام لها صلة بالجوانب المعنوية ـ بالإضافة
إلى إدارة دفّة الحكم ـ وهي :
١. تبيين