الصفحه ٥٧٢ : ، فإنّ حكم
القول ثابت في حقّنا ، لاختصاصه بنا من غير تجدّد مزيل (١) وحكم العقل ثابت في حقّه ، ولا نسخ
الصفحه ٥٨٦ : ينسخ به.
ويمكن الجواب :
بأنّ ما ذكرناه حدّ مطلق النسخ ، لا الجائز شرعا.
وأجيب (١) : بأنّ الحكم غير
الصفحه ٦٠٤ : .
الثالث : لا شكّ
في تجدّد إيجاب أو حظر بعد أن لم يكن ، وهو ناقل عن حكم الأصل ، الّذي هو الإباحة
، إمّا
الصفحه ٦٠٧ : والعدل وغير ذلك ، والتالي باطل بالإجماع.
الخامس : الحكم
المنسوخ ، إمّا أن يكون موقّتا ، فلا يقبل النسخ
الصفحه ٢٣ :
وأمّا الثالثة : إذا دار حكم الشيء بين الوجوب والحرمة ولم يقف على دليل
شرعي يوصله إلى الواقع
الصفحه ٨٩ : صدر عن حكيم (١) على قبحه ، ووجوب الإحلال به أو على كراهيته ، وقد يكون
الفعل قبيحا مكروها ، وحكمه ثابت
الصفحه ١٨١ :
اتّحاد الخطاب
وجواز الاختلاف في الحكم والمقصود ، يمتنع التشريك إلّا لدليل خارجيّ.
والمخالفون في
الصفحه ١٩٤ :
في عصره صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا يثبت حكمه في حقّ الموجودين بعده إلّا بدليل آخر.
وذهبت
الصفحه ٢٠١ : الألفاظ ، فالنّزاع لفظيّ ،
وإن كنت لا تسمّيه عموما ، لأنّه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه
الصفحه ٢٠٧ : ، لأنّه رفع الحكم بعد ثبوته في زمان آخر ، فكان
تخصيصا للحكم بزمان معيّن بطريق خاصّ ، فيكون الفرق بينهما
الصفحه ٢٦٢ :
وأمّا إن تعلّقت
إحداهما بالأخرى ، فإمّا أن يكون حكم الأولى مضمرا في الثانية ، مثل : «أكرم ربيعة
الصفحه ٢٦٤ : جميعها.
والاعتراض : على
الأوّل : المنع من ثبوت الحكم في الأصل ، بل يعود إلى الأخيرة أيضا.
سلّمنا
الصفحه ٢٧٧ : التقديرات
الثلاثة ، فالشرط إمّا عدمها ، أو وجودها.
فإن كان الشرط
عدمها ، حصل الحكم في الأقسام الثلاثة في
الصفحه ٢٩٦ : نسخ ذلك
الحكم مطلقا ، أو غير ذلك الواحد بعينه بعيد ، واحتمال تخصيصه من العموم أولى
وأقرب.
إذا ثبت
الصفحه ٣١١ : ، لأنّها إنّما
تثبت لو ثبت الخاصّ المتقدّم مع العامّ المتأخّر في زمان المتأخّر ، بحيث تتحقّق
عموميّة حكم