الثاني عشر : سألته أمّ سلمة عن بلّ الشعر في الاغتسال ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : أمّا أنا فيكفيني أن أحثو على رأسي ثلاث حثيات من ماء» (١) ولو لا وجوب متابعته ، لما حسن هذا الجواب.
الثالث عشر : روي أنّه أمر الصحابة بالتحلّل بالحلق والذبح ، فتوقّفوا ، فشكا ذلك إلى أمّ سلمة فأشارت إليه بأن يخرج وينحر ويحلق ، ففعل ذلك ، فذبحوا وحلقوا ، (٢) ولو لا أنّ فعله متّبع ، لما كان كذلك.
الرابع عشر : الإجماع على وجوب متابعته ، فإنّ الصحابة اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين ، فقالت عائشة : «فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا» (٣) فرجعوا إلى ذلك ، فإجماعهم إنّما كان لفعله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقد اجمعوا هنا على أنّ مجرّد الفعل للوجوب ، وخلع خاتمه فخلعوا.
وكان عمر يقبّل الحجر الأسود ، ويقول : إنّي أعلم أنّك حجر لا تضرّ ولا تنفع ، ولو لا أنّي رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقبّلك لما قبّلتك. (٤)
الخامس عشر : الاحتياط يقتضي حمل الشيء على أعظم مراتبه ، لأنّه يتضمّن رفع ضرر الخوف عن النفس بالكليّة ، ودفع الخوف واجب ،
__________________
(١) لاحظ صحيح البخاري ، كتاب الغسل ، باب من أفاض على رأسه ثلاثا برقم ٢٥٤.
(٢) لاحظ صحيح البخاري ، كتاب الشروط ، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب برقم ٢٧٣٢.
(٣) لاحظ صحيح مسلم ، كتاب الحيض ، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين برقم ٣٧٣.
(٤) لاحظ صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب ما ذكر في الحجر الأسود برقم ١٥٩٧.