الصفحه ٥٣٣ :
المبحث الثالث :
في أنّ فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم هل يدلّ على حكم في حقّنا أم لا؟
أمّا ما
الصفحه ٥٤٢ : ، لأنّ حكمه تعالى في حقّها ذلك.
بل الوجه أن يقال
: الممنوع منه إنّما هو المخالفة في الواجب ، لا مطلق
الصفحه ٥٤٣ : أن لا يكون
ذلك الفعل واجبا عليه وعلينا ، وجب ان نعتقد فيه عدم الوجوب ، فالحكم بالوجوب
يناقضه ، فلا
الصفحه ٥٤٤ : أمرنا بمثله ، أو أريد منّا مثله ، فإنّه
نفس النزاع.
وعلى السابع :
بأنّ غايتها الدلالة على أنّ حكم
الصفحه ٥٥٤ : ، لأنّ
التخصيص ثابت بالتنصيص على هذا الحكم ، لقوله (لِكَيْ لا يَكُونَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
الصفحه ٥٦٨ : ، وكان الشرع قد حكم بالتحاق أسامة بزيد ، وكان قول
المدلجيّ موافقا لقول الشارع ، وكان ترك الإنكار لذلك
الصفحه ٥٧٦ : أقسام الأوّل ، ويعرف أحكامها ممّا تقدّم.
هذا حكم قوله
وفعله ، إذا تعارضا من كلّ وجه ، فإن تعارضا من
الصفحه ٥٩٥ : بعدم بقاء الحكم إلّا إلى ذلك
الوقت ، لطريان الناسخ ، وإذا علم زواله بالناسخ ، لم يقدح في تعليل زواله
الصفحه ٦٠٢ : أفعاله تعالى إمّا أن تكون معلّلة بالأغراض والمصالح والحكم أو لا ، وعلى
التقديرين ، فالجواز ظاهر.
أمّا
الصفحه ٦٠٥ :
وفيه نظر ، فإنّ
التقدير : أنّه أباح ، والإباحة وإن كانت هي الأصل ، إلّا أنّه لا ينافي حكم
الشارع
الصفحه ٦٠٨ :
السادس : لو جاز
رفع الحكم بعد وقوعه ، فإمّا أن يكون رفعه قبل وجوده ، ولا يتصور رفع ما لم يوجد ،
أو
الصفحه ٦١٣ : زيادة الثواب باعتقاد الدوام
، والعزم عليه ، والانقياد له ، وامتثال حكمه تعالى في الأمر والنهي ، ولا يلزم
الصفحه ٦١٧ : ،
اعتدّت به ، وإذا بقي الحكم في بعض الصور ، كان تخصيصا ، لا نسخا. (٤)
وهو خطأ ، فإنّ
عدّة الحامل تنقضي
الصفحه ٦٢١ :
والتبديل يشمل على
رفع وإثبات ، والرفع نسخ إمّا للتلاوة ، أو الحكم ، أو لهما (١) معا.
لا يقال
الصفحه ٦٣٢ : عشر
: في الحكم الخاص المقترن بالعلة.......................... ٣٦٧
المبحث الرّابع
عشر : في أنّ خطابه