الصفحه ٤٥٦ : الحياة ، وعند ذلك ، إذا جاز رفع حكم الخطاب الظاهر المتناول لجميع
الأوقات ، مع فرض الحياة والتمكّن منه من
الصفحه ٤٥٩ : (٣) ، المراد هناك التأخير في الحكم.
__________________
(١) الاستدلال للرازي
في محصوله : ١ / ٤٧٩. وتنظّر فيه
الصفحه ٤٦٩ : على حكم الأصل ، وهذا صالح للبيان والتخصيص.
وعن الثامن : وهو
دليل القاضي أبي بكر (٣) ، أنّه معارض
الصفحه ٤٧٠ :
وفيه نظر ، لقضاء
العقل بالجواز ، لأنّه الأصل ، بخلاف الامتناع ، فكان الحكم بالجواز أولى.
واعترضه
الصفحه ٤٨٨ : نوعان مندرجان تحت الحكم ، فلا يجوز تعريفه بما يندرج النوع الآخر
فيه.
وقيل : الظاهر هو
ما ظهر المراد به
الصفحه ٤٩٩ : هي دفع الحاجة ، وإذا استنبطت العلّة من الحكم وأوجبت
رفعه ، كانت باطلة.
والجواب عن الأوّل
: بالمنع
الصفحه ٥٠١ : بواو التشريك البعض على البعض
، وما استنبط من هذا الحكم من العلّة يكون رافعا لحكم المستنبط منه ، فيكون
الصفحه ٥٠٣ : الرءوس ، فيشتركان في الحكم من المسح.
وتأوّله الجمهور
بالغسل ، وهو في غاية البعد ، لما فيه من ترك
الصفحه ٥٠٤ : .
سلّمنا العطف على
الرءوس ، لكن لا يجب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في تفاصيل حكم المعطوف
عليه ، بل
الصفحه ٥٠٦ : : «فنكاحها باطل» رتّب الحكم على الشرط في معرض الجزاء ، وذلك أيضا
يؤكّد قصد العموم
الصفحه ٥١٥ : : (وَفِصالُهُ فِي
عامَيْنِ)(٣). (٤)
الرابع : المفهوم
، وهو قسمان :
مفهوم الموافقة ، وهو أن يكون الحكم في محل
الصفحه ٥١٧ : في البلد إلّا زيد.
التاسع : تعليق
الحكم بعدد خاصّ ، كتخصيص حدّ الزاني بمائة.
العاشر : مفهوم
حصر
الصفحه ٥٢١ :
المبحث الرابع :
في مفهوم المخالفة
قد سبق الخلاف في
أنّ ربط الحكم باسم عامّ مقيّد بصفة خاصّة
الصفحه ٥٢٥ : البعثة ، ويخالف مقتضى
الحكمة.
وخالفهم في ذلك
جميع الفرق.
أمّا أكثر
المعتزلة ، فقد جوّزوا وقوع الصغائر
الصفحه ٥٢٦ : على التحسين والتقبيح ، ووجوب رعاية الحكمة في أفعاله تعالى.
وأمّا بعد النبوّة
، فعند الإماميّة أنّهم