الصفحه ٣١٥ :
وهو ضعيف ، فإنّ
إلغاء الخاصّ إن أريد أن لا يستعمل أصلا ، فالحكمة تمنع منه ، ونحن لا نقول به.
وإن
الصفحه ٣١٩ : .
(٣) تقدّمت ترجمته في
الجزء الأوّل : ١٥٩.
(٤) الكافي : ٧ / ٤١٣
، باب أدب الحكم ، الحديث ٢.
(٥) الحاقن
الصفحه ٣٢٢ : النّسخ به ، لما تقدّم ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
السّادس : إنّما
يطلب بالقياس حكم ما ليس منطوقا به
الصفحه ٣٢٦ :
التّخصيص أهون من النسخ ، لبقاء الحكم في الأوّل دون الثاني ، ولا يلزم من تأثير
الشيء في الأضعف تأثيره في
الصفحه ٣٢٧ :
الدّليلين بأنّ الحكم ثبت بإجماع الأمّة لا بالقياس كما في المتن.
الصفحه ٣٣١ :
المتواتر إلى
عمومه ، والخلاف آت في الجميع.
واعلم أنّه لا
استبعاد في هذه المسألة في الحكم بالوقف
الصفحه ٣٣٦ : : ممنوع ،
فإنّ ورود العامّ عقيب السّبب من غير تقدّم ولا تأخّر مشعر باختصاصه به ، وأنّ
سياقه لبيان حكم
الصفحه ٣٣٩ : (١) به غرض السائل.
الثامن : ثبوت
الحكم فيما وقع السؤال عنه ، يمنع من ثبوته فيما عداه ، إمّا لأنّه
الصفحه ٣٤٢ : ، لأنّه سيق (١) لبيان حكمه ، وهذا صالح للترجيح.
المبحث الرابع :
في التخصيص بمذهب الراوي
الحقّ : أنّ
الصفحه ٣٤٦ : ،
فلأنّ حكم الأصل إنّما يصار إليه ما لم ينقل عنه شرع ، والعموم دليل شرعيّ ، فيجب
أن ينقل به.
الصفحه ٣٤٨ : إلّا في الخيل ، فصار كأنّه لم يستعمل إلّا فيها ، فلا
يكون تخصيصا في الحكم ، وإن كان تخصيصا بالنسبة إلى
الصفحه ٣٦٨ :
كون الحكم معلّلا ، إلّا أن يكون اللّفظ عامّا لغير محلّ التخصيص.
قال القاضي أبو
بكر (١) : يحتمل أن
الصفحه ٣٧٤ :
المدارك ، إذ يقول
: لو كان الحكم خاصّا لنصب الله عليه دليلا للمكلّفين ، ولبلغهم ذلك ، وما خفى
الصفحه ٣٨١ :
كون المطلق جزءا من المقيّد ، فإنّهما ضدّان ، فلا يجتمعان.
سلّمنا ، لكنّ حكم
المطلق عند عدم التّقييد
الصفحه ٣٨٤ : بالكافرة.
الثالث : أن يتّحد
الحكم ويختلف السّبب ، كإطلاق الرّقبة في كفّارة الظهار ، وتقييدها في القتل