الصفحه ٢٦٦ : الاستثناء كذلك ، لصحّ لغة
وثبت حكمه ، ولو لا أنّه من وضع اللّغة لم يكن كذلك.
و [الاعتراض] على
الخامس
الصفحه ٢٧٣ : الاحتمال البعيد.
وعلى الثالث : بالمنع
من ثبوت الحكم في الأصل ، بل الحال والظرفان تعود إلى الجميع كما ذهب
الصفحه ٢٨٠ : ء.
المبحث الرّابع :
في التقييد بالوصف
الحكم قد يتخصّص
بالوصف ، كقولنا : «أكرم بني تميم الطّوال» ، فقيد
الصفحه ٢٨١ : لمّا دلّ على ثبوت الحكم في
جميع الصور ، والعقل منع من ثبوته في حقّ العاجز ، فإمّا أن يحكم بمقتضى العقل
الصفحه ٢٨٣ : ، من حيث ، إنّ الناسخ معرّف لبيان مدّة الحكم المقصودة في
نظر الشرع ، وذلك ممّا لا سبيل للاطّلاع عليه
الصفحه ٢٨٥ : ، ولهذا
قالوا : الحائض مخاطبة بالصّوم ، دون الصّلاة.
الثالث : تقدّم
لزوم حكم الخطاب ، كما في السكران
الصفحه ٢٨٦ : العامّ ، لا يعارض لدليل ثبوت الحكم فيه ، ولو
أبطلنا العامّ فيه ، لزم المحال ، ولا إهمال العامّ بالكليّة
الصفحه ٢٨٩ : ابن عباس
وحده ، ليس حجّة.
__________________
ـ حجة في جميع
الافراد ، غير الحكم على كل فرد فرد
الصفحه ٢٩٣ : الإجماع بالكتاب أو بالسنّة المتواترة ، فإنّه باطل بالإجماع ، لأنّ الإجماع
على الحكم العامّ (١) مع سبق
الصفحه ٢٩٤ : حكم غيره كحكمه صلىاللهعليهوآلهوسلم في الكلّ مطلقا ، أو في الكلّ إلا ما خصّصه الدليل ، أو في
تلك
الصفحه ٣٠١ : الظنّ استناد الحكم إليه.
وفرض التواتر
أوّلا ، بعيد ، لعدم خفائه عن الصحابة.
سلّمنا ، لكن لا
يضرّنا
الصفحه ٣٠٥ : الاستحباب ونفي الإيجاب غير متنافيين ، إنّما النزاع في حكمين
متنافيين بأن نقول : تجب الزكاة في الخيل ، ثمّ
الصفحه ٣٠٦ : يجوز عند المانعين منه
، ولا يكون نسخا إلّا عند من يجوّز نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل به.
وإن ورد
الصفحه ٣١٠ : .
سلّمنا ، لكن ذلك
مع تعارض الدّليلين وتنافي الحكمين ، فإنّ المتأخّر يكون ناسخا ، ويتعيّن العمل به
حينئذ
الصفحه ٣١٣ : تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) جاز أن يكون متأخّرا فيرفع حكم المتقدّم وإن كان عامّا ،
لأنّه