الصفحه ١٥٧ :
حكم جديد ، وابتداء وضع مستأنف ، لا في تقوية الأوّل ، فلا يكون مؤكّدا.
__________________
(١) في
الصفحه ١٨٠ : ، لا يدلّ على حكم غيره في عرف اللّغة ، فإنّ من خاطب بعض عبيده
بخطاب موجّه إليه (٥) لا يكون ثابتا في حقّ
الصفحه ١٨٦ :
خالفناه في الحكم
الواحد للضّرورة ، ولا ضرورة في غيره ، فيبقى على أصل المنع.
لا يقال : اللّفظ
الصفحه ١٩٣ : عائدة إلى المطلّقات المذكورة أوّلا ، وإنّما يتحقّق حكم المعطوف في
الرّجعيّات ، فيكون المعطوف عليه هو
الصفحه ١٩٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنّه حكم بكونها حجّة على من بعده ، أو بالإجماع المنقول
عن الصّحابة وغيرهم على ذلك ، وهو الجواب
الصفحه ١٩٧ : ثبوتها للجار مع الشركة في الطريق أو
النّهر ، فنقل صيغة العموم لظنّه عموم الحكم.
ويحتمل أنّه سمع
صيغة
الصفحه ٢١٦ : أصحاب الحديث ثمّ غلب
عليه الرأي ، تولّى القضاء بالبصرة عشر سنين ، كان سريع الإنفاذ للحكم ، مات سنة
٢٢١
الصفحه ٢٢٣ : والشرط قد منعا من تعلّق الحكم
__________________
(١) تقدّمت ترجمته ص
٢١٦.
(٢) هو إبراهيم بن
خالد بن
الصفحه ٢٣٧ : الاستثناء فيغيّر حكمه.
__________________
(١) لاحظ الإحكام
للآمدي : ٢ / ٣٩١ ؛ والحاصل من المحصول
الصفحه ٢٤٠ :
الحنث وإثمه ، فما التقيا في الحكم حتّى يصحّ قياس أحدهما على الآخر ، كيف وإنّ
الخلاف إنّما وقع في صحّة
الصفحه ٢٤١ : ، فإنّ الحاكم على جملة ، يحتمل حكم على أخرى به ،
وبالمنفصل يخرج الاحتمال ، ويتحقّق الثني ، خصوصا والمنفصل
الصفحه ٢٥٥ : عن الأوّل
: أنّ الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد ، ولم يسند إلّا بعد الإخراج.
وهو الجواب عن
البواقي
الصفحه ٢٥٦ : تخصيص وعلى ما قلناه محتمل.
المسألة الثانية :
في المخالفة (١) بين المستثنى والمستثنى منه
اعلم أنّ حكم
الصفحه ٢٥٨ : . (٢)
وعن الثاني
والثالث : أنّهما واردان في طرف الإثبات أيضا.
وفيه نظر ، فإنّ
نفي الحكم بالإثبات ، يستلزم
الصفحه ٢٦٥ : : إن ادّعيتم عدم الفرق ، بطل القياس ، وإن سلّمتموه جاز استناد الحكم إلى
الفارق ، فيبطل القياس أيضا