الصفحه ٦٤ :
المغالين ربّما يتجاوز فيمثّل بأمور لا تبرّرها أدلّة التشريع الواقعي كتنفيذ
الطلاق ثلاثا ، مع أنّ الحكم
الصفحه ٧٣ : : الحكم
ببقاء ما كان ، على ما كان إلى أن يظهر دليل الإزالة ، ودليله ما يأتي ، من كون
الاستصحاب حجّة.
ومع
الصفحه ٧٨ : .
لا يقال : يجوز
انفكاك أحدهما عن الآخر في الحكم ، إلّا أنّهما في الصورة المعيّنة يتلازمان.
لأنّا
الصفحه ٨٤ : وصفه ، أو خارج ،
وبيان حكمها في التضادّ وعدمه.
المبحث السّادس :
في أنّ النّهي هل يدلّ على الفساد
الصفحه ٩١ : أنّه يجوز أن يكون الحكم عليه بالصحّة مناسبا للنهي ، فإنّ زوال
الملك عن البائع ، لارتكابه المنهيّ عنه
الصفحه ٩٢ : .
الثاني : يجب أن
نبيّن أنّ الحكم بإجزاء الفعل ليس من الدين ، ثمّ نردّه ، وهذا إنّما يتوجّه على
من قال في
الصفحه ٩٤ : شرعا ، ولا شرع فيه ، فيكون صحيحا.
والصّواب ،
التوقّف عن حكم بصحّة أو فساد على دليل مفصل.
وعن العاشر
الصفحه ١٠٧ : ـ على سبيل التخيير صحيح جائز وليس يجري المختلفان
في هذا الحكم ، مجرى الضّدّين ، لأنّ كلّ واحد من
الصفحه ١٢٣ : يخالف الحكمة.
سلّمنا ، لكن نمنع
عدم الوضع ، فإنّ المشترك موضوع ولا يخرج عن الوضع باشتراكه.
والجواب
الصفحه ١٣٥ : : «كلّ من في الدار من غير بني تميم» لأنّ
كلّ واحد منهما يفيد عموم الحكم فيمن عدا بني تميم ، وحينئذ لم
الصفحه ١٣٦ : ، لأنّه الأصل ، وإلّا لتعذّر علينا الحكم بكون اللفظ حقيقة في شيء
، إذ لا طريق سواه.
ولأنّه لو لم يكن
الصفحه ١٤١ :
الخامس : لو قال :
«أعتقت كلّ عبدي ، وكلّ نسائي طوالق» حكم بعتق الجميع وطلاق النسوة ، بخلاف ما لو
الصفحه ١٤٦ : وملك الهند و [ملك] الصّين ، للعلم بخروجهم عن الحكم ، والمقصود
من الاستثناء الإخراج ، ولهذا يحسن
الصفحه ١٥٠ : الجواب بذكر الجميع إذا وجد مع اللّفظ
قرينة تجعلها للعموم ، وحكم المركّب مخالف لحكم المفرد
الصفحه ١٥٦ :
النفي وعمومه ،
لعدم التّعاند بين اثبات حكم لشخص ما ، ونفيه عن شخص ما.
وفي هذا الموضع
بحث لطيف