الثالث : مفهوم الغاية [كقوله تعالى] : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)(١).
الرابع : مفهوم «إنّما» ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّما الأعمال بالنيات. (٢)
الخامس : التخصيص بالأوصاف التي تطرأ وتزول بالذكر ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : في السائمة زكاة.
السادس : مفهوم اللّقب ، كتخصيص الأشياء الستّة في الذكر بتحريم الربا.
السابع : مفهوم الاسم المشتق الدالّ على الجنس ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تبيعوا الطعام بالطعام» (٣) ، وهو قريب من مفهوم اللّقب.
الثامن : مفهوم الاستثناء : لا عالم في البلد إلّا زيد.
التاسع : تعليق الحكم بعدد خاصّ ، كتخصيص حدّ الزاني بمائة.
العاشر : مفهوم حصر المبتدأ في الخبر : العالم زيد وصديقي وعمرو.
__________________
(١) البقرة : ٢٢٢.
(٢) تقدّم تخريج الحديث ص ٤١١.
(٣) لاحظ مستدرك الوسائل : ١٣ / ٢٤٤ ، الباب ١٦ من أبواب عقد البيع ، الحديث ١.