القرينة كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّما الربا في النسيئة» (١) ، فإنّه لا يجوز حمله على ظاهره لثبوت رباء الفضل بالإجماع ، فيحمل على مختلفي الجنس ، ولا ينقدح هذا التخصيص إلّا بتقدير واقعة وسؤال عن مختلفي الجنس ، ولكن يجوز بتقدير مثل هذه القرينة إذا اعتضد بنصّ.
وقوله عليهالسلام : لا تبيعوا البرّ بالبرّ إلّا سواء بسواء ، (٢) نصّ في إثبات ربا الفضل ، وقوله عليهالسلام «إنّما الرّبا في النسيئة» ، حصر للرّبا في النسيئة ، ونفي لربا الفضل.
فالجمع بالتأويل الّذي ذكرناه أولى من مخالفة النصّ ، وإذا كان الاحتمال قريبا ، والدليل قربيا ، وجب على المجتهد الترجيح والمصير إلى ما غلب على ظنّه ، فليس كلّ تأويل مقبولا ، بل هو مختلف ، ولا ضابط له ، إلّا أنّا نذكر أمثلة لتأويلات مقبولة وأخرى مردودة ، ليتميّز الناظر فيها ، ويستعدّ لتأويل ما يرد عليه من الألفاظ المفتقرة إليه.
__________________
(١) سنن ابن ماجة : ٢ / ٧٦٠ برقم ٢٢٥٧ ؛ وعوالي اللآلي : ٣ / ٢٢٠.
(٢) سنن النسائي : ٧ / ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ؛ وسنن البيهقي : ٥ / ٢٧٦.