اعترض (١) : بأنّه لو كان لنقل ، مع أنّ الأصل عدمه.
وفيه نظر ، للاستغناء بنقل التفصيليّ عنه.
وعن الحادي عشر : بأنّه خبر واحد ، فلا يصحّ التعليق به هنا.
ولأنّ الأمر مطلق فإن اقتضى الفور لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإن كان للتراخي ، فلا شكّ في إفادته جواز الفعل في الزمن الثاني من [وقت] الأمر ، فتأخير البيان عنه تأخير عن وقت الحاجة أيضا ، وهو ممتنع بالإجماع ، فإنّه لا فرق في وجوب البيان بين ما وجب فعله على الفور أو التراخي ، فلا بدّ لنا ولهم من ترك الظاهر. (٢)
اعترض (٣) : بأنّ الأمر ليس للفور ، وجواز الفعل في الزّمان الثاني من وقت الأمر ، إنّما يكون إذا كان المأمور به مبيّنا ، أمّا إذا لم يكن فلا ، ونمنع كون الحاجة داعية إلى معرفته مع قطع النّظر عن وجوبه وعدم المؤاخذة بتركه ، بدليل ما قبل الأمر.
وفيه نظر ، لأنّ جواز الفعل في الزمن الثاني معلوم من الأمر ، وإلّا لم يكن الزّمن الثاني وقتا له ، وهو خلاف الإجماع ، فإنّ القائل بالفور أوجب فعله في الزّمن الثاني ، ومن جعله للتراخي جوّزه ، فلو أخّر البيان لزم تأخيره عن وقت الحاجة ، والحاجة ظاهرة ، لأنّ المسارعة مستحبّة ، وفرق بين ما بعد الأمر وما قبله.
__________________
(١) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٣ / ٢٨.
(٢) الاستدلال لأبي الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٣٢٧.
(٣) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٣ / ٢٩.