الأصل ، وإذا جعلت الكنايات عائدة إلى المأمور به أوّلا ، لم يلزم هذا المحذور.
ولأنّ عود الضمير إلى الشأن خلاف الأصل ، لأنّ الكنايات يجب عودها إلى شيء جرى ذكره ، والشّأن لم يجر ذكره ، خولف في بعض المواضع للضرورة ، فيبقى ما عداه على الأصل.
ولأنّ من المعلوم أنّ قوله : (ما لَوْنُها)(١) [و](ما هِيَ)(٢) عائد إلى البقرة المأمور بها ، فوجب في قوله : (إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ)(٣) عوده إليها ، وإلّا لما يطابق الجواب والسؤال.
وظاهر الأمر وإن اقتضى الإطلاق ، لكنّ المراد غير ظاهره.
مع أنّه تعالى ما بيّنه.
والتّعنيف لا لأنّهم فرّطوا في أوّل القصّة ، بل لأنّهم كادوا يفرّطون بعد البيان التامّ ، واللّفظ محتمل لكلّ منهما ، فيحمل على الأخير ، وهو أنّهم لمّا وقفوا على تمام البيان توقّفوا عند ذلك.
وقول ابن عباس خبر واحد لا يعارض نصّ الكتاب.
وحصول البيان ، يستلزم أنّهم تنبّهوا ، لأنّهم كانوا يلتمسون البيان ، ولو كان البيان حاصلا لما التمسوا ، بل كانوا يطلبون التفهيم.
ولأنّ فقد التبيّن عند حضور هذا البيان متعذّر هاهنا ، لأنّ ذلك البيان ليس
__________________
(١) البقرة : ٦٩.
(٢) البقرة : ٧٠.
(٣) البقرة : ٦٩.