وليس بجامع ، لخروج ما يدلّ على الحكم ابتداء من غير سابقة إجمال عنه ، وهو بيان. (١)
وفيه نظر ، للمنع من كونه بيانا ، نعم يقال له مبيّن ، أمّا أنّه بيان فلا.
ويبطل أيضا باستعمال المجاز فيه بذكر الحيّز ، الّذي هو حقيقة في الجوهر.
ولأنّ فيه زيادة التجلّي ، لدلالة الوضوح عليه ، والحدّ يجب أن يصان عن التجوّز والزيادة.
واعترضه أبو الحسين أيضا : بأنّ إخراج الشيء عن حيّز الإشكال إلى حيّز التّجلّي حد للتبيين لا للبيان. (٢)
وقال أبو عبد الله الحسن بن علي البصري : إنّ البيان هو العلم الحاصل من الدليل الّذي يتبيّن به الشيء (٣).
وأبطله المرتضى بصحّة قول القائل بيّنت لك هذا الشيء ، فما بيّنته ، فلو كان البيان هو العلم ، لتناقض ، ويثبت هذا الوصف مع عدم العلم ، فكيف يقال : إنّه حدوث العلم ، ويلزم أن يكون من لم يعلم الشيء لم يبيّنه الله تعالى له ، ولا نصب له بيانا عليه ولا شبهة في بطلانه (٤).
__________________
(١) أورده الآمدي على أبي بكر الصيرفي ، وتنظّر فيه المصنّف.
(٢) المعتمد : ١ / ٢٩٤.
(٣) نقله الآمدي في الإحكام : ٣ / ١٧ ؛ والسيد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٣٢٩ ـ ٣٣٠.
(٤) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٣٣٠.
![نهاية الوصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3661_nihayat-alwusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
