وعلى السابع : انّه آت في كلّ تخصيص وقد يرجّح بالجميع.
وعلى الثامن : أنّ التقدير رجحان القياس على العموم ، فإنّه حينئذ يتعيّن التخصيص.
وأيضا ، فإنّه وارد في خبر الواحد والمتواتر ، فإنّه يخصّ به ، مع أنّ تطرّق الاحتمال إلى خبر الواحد أكثر ، ولم يعتبر ذلك ، بل مجرّد التخصيص واعتبار كونه دليلا في نفسه ، فكذا هنا.
وعلى التاسع : انّه وارد في خبر الواحد والكتاب ، فإنّ خبر الواحد مفتقر في جنسه إلى الكتاب ، لأنّه الدالّ على العمل به ، دون العكس ، ومع ذلك فإنّه يجوز تخصيصه به.
وأيضا ، نمنع من كون افتقار الجنس إلى الجنس مقتضيا عدم التخصيص عند قوّة النّوع على النّوع.
ونقل المرتضى حجّة أخرى ، هي : «أنّ الأمّة إنّما حجبت الأمّ بالأختين فما زاد بالقياس ، وذلك أبلغ من
التخصيص ، وأنّ العبد كالأمة في تنصيف الحدّ». (١)
__________________
(١) حاصله : أنّ القائل بجواز تخصيص العامّ بالقياس استدلّ بوجهين آخرين :
١. أنّ الأختين تحجبان الأمّ في الميراث ، ولا دليل إلّا القياس.
٢. الحدود في العبد ، نصفها في الحرّ قياسا بالأمة.
وقد ردّ السيّد الدّليلين بأنّ الحكم ثبت بإجماع الأمّة لا بالقياس كما في المتن.