الرابع : قال الغزّاليّ : القياس والعامّ إن تفاوتا في إفادة الظّنّ رجّحنا الأقوى ، وإن تعادلا توقّفنا (١).
وقال القاضى أبو بكر (٢) والجويني (٣) بالوقف.
قال الجويني : القول بالوقف يشارك القول بالتّخصيص.
وبيانه باعتبارين :
أمّا اعتبار المشاركة ، فلأنّ المطلوب من تخصيص العامّ بالقياس إسقاط الاحتجاج بالعامّ ، والوقف يشاركه فيه.
وأمّا اعتبار المباينة ، فلأنّ القائل بالتخصيص يحكم بمقتضى القياس ، والواقف لا يحكم به.
واعلم أنّ نسبة قياس الكتاب إلى عموم الكتاب ، كنسبة قياس المتواتر إلى عموم المتواتر ، وكنسبة قياس خبر الواحد إلى عموم خبر الواحد ، والخلاف آت في الجميع ، وكذا قياس المتواتر بالنّسبة إلى عموم الكتاب ، وبالعكس.
أمّا قياس خبر الواحد إذا عارضه عموم الكتاب ، أو عموم خبر المتواتر ، فإنّ تجويزه أبعد.
والّذي نذهب نحن إليه : أنّ القياس إذا نصّ على علّته ، جاز العمل به ، وسيأتي بيانه في باب القياس.
__________________
(١) المستصفى : ٢ / ١٦٦ ـ ١٦٧.
(٢) الإرشاد والتقريب : ٣ / ١٩٥ ـ ١٩٦.
(٣) البرهان في أصول الفقه : ١ / ٢٨٦.