الثاني : الاستعمال في القرآن العزيز ولسان العرب ، يدلّ على عود الاستثناء تارة إلى الجميع ، وأخرى إلى الأخيرة ، والاستعمال دليل الحقيقة ، فوجب الاشتراك.
الثالث : الحال والظرفان (١) يصح تعلّقها بالجميع ، وبالأخيرة ، فكذا الاستثناء ، بجامع الاشتراك في الفضلة (٢).
والاعتراض على الأوّل والثاني : بما تقدّم في باب العموم.
مع أنّه يجوز أن يكون الاستفهام لعدم المعرفة بالمدلول الحقيقيّ والمجازيّ أصلا ، كما تقوله الواقفيّة. (٣)
أو لأنّه حقيقة في البعض ، مجاز في البعض ، والاستفهام للحصول على اليقين ودفع الاحتمال البعيد.
وعلى الثالث : بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل ، بل الحال والظرفان تعود إلى الجميع كما ذهب إليه الفريق الأوّل في الاستثناء ، أو إلى الأخيرة كما ذهب إليه الفريق الثاني.
مع أنّه قياس في اللغة ، وهو باطل.
مع أنّ الاشتراك في بعض الوجوه ، لا يقتضي التساوي من كلّ الوجوه.
__________________
(١) أي ظرف الزمان والمكان.
(٢) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٢٥٠ ـ ٢٥٢ ، نقله المصنّف بتلخيص.
(٣) المراد من الواقفيّة هنا هم الذين توقّفوا في المسألة ولم يبدوا رأيا فيها كالقاضي أبو بكر والغزّالي وجماعة من الأشاعرة. لاحظ الإحكام للآمدي : ٢ / ٤٠١.