وقال قاضي القضاة : إذا لم يكن الثاني منهما إضرابا عن الأوّل ، وخروجا إلى قصّة أخرى ، وصحّ رجوع الاستثناء إليهما ، وجب رجوعه إليهما ، وإن كان إضرابا عن الأوّل وخروجا إلى قصّة أخرى ، فإنّه يرجع إلى ما يليه. (١)
وتوقّف القاضي أبو بكر في الجميع. (٢)
وفصّل أبو الحسين هنا جيّدا ، فقال : إمّا أن تكون الجملتان من نوع واحد ، أو من نوعين ، فإن كان الأوّل فإمّا أن تكون إحدى الجملتين متعلّقة بالأخرى ، أو لا تكون.
فإن كان الثاني ، فإمّا أن يكونا مختلفي الاسم والحكم ، أو متّفقي الاسم ، مختلفي الحكم ، أو مختلفي الاسم ، متّفقي الحكم.
فالأوّل ، مثل : «أطعم ربيعة ، واخلع على مضر إلّا الطّوال».
والأقرب ، رجوع الاستثناء هنا إلى الجملة الأخيرة ، فإنّ الظاهر أنّه لم ينتقل عن الجملة المستقلّة بنفسها إلى الجملة الأخرى المستقلّة بنفسها ، إلّا بعد تمام غرضه من الأولى.
والقول بعود الاستثناء إلى الأولى ، ينافي ذلك.
والثاني ، مثل : «أطعم ربيعة واخلع على ربيعة إلّا الطّوال».
والثالث ، مثل : «أطعم ربيعة ، وأطعم مضر إلّا الطوال».
والحكم في هذين كما تقدّم.
__________________
(١) نقله عنه أبو الحسين المعتزلي في المعتمد : ١ / ٢٤٦ ، والآمدي في الإحكام : ٢ / ٤٠٠.
(٢) التقريب والإرشاد : ٣ / ١٤٧.