والجواب عن الأوّل : أنّ الطهور والوليّ لا يصدق عليه اسم ما استثني منه ، فكان استثناء من غير جنس وإنّما سبق هذا الكلام لبيان اشتراط الطهور في الصّلاة ، والوليّ في النكاح ، والشرط وإن لزم من فواته فوات المشروط ، فلا يلزم من وجوده وجود المشروط ، وإذا لم يكن مخرجا من الصلاة والنكاح ، لم يكن استثناء متّصلا.
فإن قال : انّ تقديره : «لا صلاة إلّا صلاة بطهور» ، اطّرد وأفاد الإثبات.
وإن قال : إنّ تقديره : «لا صلاة تثبت بوجه إلّا بذلك» فلا يلزم من الشرط المشروط ، على ما تقدّم.
والإشكال في المنفيّ (١) الأعمّ في مثله ومثل قولنا : ما زيد إلّا قائم ، إذ لا يستقيم نفي جميع الصّفات المعتبرة.
وأجيب : بأنّ الغرض المبالغة بذلك.
ولأنّه آكدها ، والقول بأنّه منقطع بعيد ، لأنّه مفرّغ ، وكلّ مفرّغ متّصل ، لأنّه من تمامه. (٢)
وعن الثاني والثالث : أنّهما واردان في طرف الإثبات أيضا.
وفيه نظر ، فإنّ نفي الحكم بالإثبات ، يستلزم البقاء على الأصل ، وهو العدم.
__________________
(١) في «أ» : النفيّ.
(٢) لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٣ / ٢٩١ ، قسم المتن.