الأوّل : منع قوم من استثناء الأكثر وجوّز استثناء النّصف وأقلّ ، وهو اختيار ابن درستويه النّحوي (١).
الثاني : منع القاضي أبو بكر والحنابلة من استثناء الأكثر والمساوي ، وأوجبوا استثناء الأقلّ.
الثالث : جوّز قوم الجميع ، وهو اختيار علمائنا وأكثر الأشاعرة وأكثر الفقهاء والمتكلّمين ، فلو قال : له عليّ عشرة إلّا تسعة ، لزمه درهم واحد.
ونقل عن بعض أهل اللّغة استقباح استثناء عقد صحيح ، فلا نقول : له عليّ مائة إلّا عشرة ، بل نقول : إلّا خمسة.
لنا وجوه :
الأوّل : قوله تعالى : (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ)(٢) ثمّ قال : (فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ)(٣).
وجه الاستدلال : أنّه تعالى استثنى في الأولى «الغاوين» من عباده وفي الثانية استثنى «المخلصين من الغاوين» فإن تساويا لزم جواز استثناء المساوي ، وإن كان أحدهما أكثر ، لزم جواز استثناء الأكثر.
__________________
(١) هو عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه ، من علماء اللغة ، فارسي الأصل ، من أهل «فسا» له تصانيف كثيرة ، مات سنة ٣٤٧ ه ، لاحظ الأعلام للزركلي : ٤ / ٧٦.
(٢) الحجر : ٤٢.
(٣) ص : ٨٢ ـ ٨٣.