إرادته ، وبالتخصيص خرج عن ذلك. (١)
الثالث : الإجماع وقع على الاحتجاج بالعامّ المخصوص فيكون حجّة.
أمّا المقدّمة الأولى ، فلأنّ فاطمة عليهاالسلام احتجّت على أبي بكر في ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ)(٢) مع أنّه مخصّص بالكافر والقاتل ، ولم ينكر أحد من الصحابة احتجاجها ، مع ظهوره واشتهاره ، بل عدل أبو بكر في حرمانها من الميراث إلى حديث رواه.
ولأنّ عليّا عليهالسلام احتجّ على جواز الجمع بين الاختين في الملك بقوله تعالى : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)(٣) مع أنّه مخصوص بالأخت والبنت.
واحتجّ ابن عبّاس على تحريم نكاح المرضعة بعموم قوله تعالى : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ)(٤) وقال : قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير (٥) ، مع أنّه مخصوص بشرائط الرضاع.
وأمّا الثانية ، فظاهرة لما يأتي من بعد أنّ الإجماع حجّة.
__________________
(١) في «ب» : خرج عنه ذلك.
(٢) النساء : ١١.
(٣) النساء : ٣.
(٤) النساء : ٢٣.
(٥) نقله الهيثمي في مجمع الزوائد : ٤ / ٢٦١ ، وعلاء الدين الكاشاني في بدائع الصنائع : ٣ / ٤٠٥ ، والرازي في تفسيره : ١٠ / ٣٠ في ذيل الآية ٢٣ من سورة النساء وفيه : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : قال ابن الزبير : لا بأس بالرضعة ولا بالرضعتين ، فقال ابن عمر : قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير. ونقله الآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٥٤ ، وأبو الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٢٦٨.