الرابع : العامّ قبل التخصيص حجّة في كلّ أقسامه بالإجماع ، فيكون بعد التخصيص كذلك ، لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان ، إلّا أن يوجد معارض ، والأصل عدمه.
الخامس : لو قال : أكرم كلّ من دخل داري ، ثمّ قال بعد : لا تكرم فلانا ، أو قال في الحال : إلّا فلانا ، فترك ، عدّ عاصيا.
احتج ابن أبان بوجوه :
الأوّل : دلالة العامّ على ما عدا محلّ التخصيص على سبيل المجاز ، وإلّا لم يكن للعموم ، أو كان مشتركا ، والتقدير خلافهما ، وإذا كان مجازا ، كان متردّدا بين أقلّ الجمع وما عدا صورة التخصيص.
ولا يمكن الحمل على الجميع ، لما فيه من تكثّر جهات التجوّز ، وليس حمله على أحد المجازات أولى ، لعدم دلالة اللّفظ عليه وكان مجملا.
الثاني : أنّه بالتخصيص خرج عن كونه ظاهرا وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجّة.
الثالث : العامّ بعد التخصيص ينزّل منزلة قوله تعالى : «اقتلوا المشركين إلّا بعضهم» والمشبّه به ليس بحجّة ، فكذا المشبّه.
والجواب عن الأوّل : المنع من عدم أولويّة البعض ، فإنّ كلّ الباقي بعد التخصص أقرب إلى الاستغراق من بعض الباقي ، فيكون هو المراد ، وينتفي الإجمال.