وهذا الذي ذكره عقد مذهب ودلالة ، وينبغي أن يزاد في الأوّل أن لا يكون العموم قد خصّص تخصيصا مجملا.
وقيل (١) : إنّه حجّة في أقلّ الجمع لا فيما زاد ، واتّفق الكلّ على أنّه إذا خصّ بمجمل ، فإنّه لا يبقى حجّة إلّا بعد البيان.
والحقّ أنّه حجّة ، لنا وجوه :
الأوّل : اللفظ العامّ كان متناولا للكلّ ، فكونه حجّة في كلّ واحد من تلك الأقسام ، إمّا أن يكون موقوفا على كونه حجّة في الآخر ، أو على كونه حجّة في الكلّ ، أو لا يتوقّف على شيء منهما.
والأوّل باطل ، لأنّه إن كان كونه حجّة في كلّ واحد من تلك الأقسام مشروطا بكونه حجّة في الآخر ، لزم الدّور.
وإن افتقر كونه حجّة في هذا ، على كونه حجّة في ذلك ، من غير عكس ، لزم الترجيح من غير مرجّح ، لأنّ نسبة اللفظ إلى كلّ واحد على السويّة ، فليس جعل البعض مشروطا بالآخر ، أولى من العكس.
ولأنّه يلزم المطلوب ، لأنّ كونه حجّة في الكلّ يتوقّف على كونه حجّة في كلّ واحد من تلك الأقسام ، لأنّ الكلّ لا يتحقّق إلّا بتحقّق جميع الأفراد ، فلو توقّف كونه حجّة في البعض على كونه حجّة في الكلّ ، لزم الدّور.
__________________
(١) نقله الآمدي عن البعض ولم يعيّن قائله. لاحظ الإحكام : ٢ / ٣٥٣.