بالاسم العامّ ، وأوجبا تعلّقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر ، لم يجز التعلّق به ، وإن لم يمنعا من تعلّقه باسم العامّ ، صحّ التعلّق به.
فالأوّل كقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(١) لأنّ قيام الدلالة على اعتبار الحرز ومقدار المسروق يمنع من تعلّق القطع بالسرقة ، ويقتضي وقوعه على الحرز الّذي لا ينبئ اللفظ عنه ، فلم يجز التعلّق به.
والثاني ، كقوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(٢) لأنّ قيام الدّليل على المنع من قتل معطي الجزية ، لا يمنع من تعلّق القتل بالشّرط ، فلم يمنع التعلّق به من قتل من لم يعط الجزية.
وقال قاضي القضاة : إنّ كان العموم المخصوص والمشروط ، لو تركنا وظاهره من دون الشرط والتخصيص كنّا نمتثل ما أريد منّا ، ونضمّ إليه ما لم يرد منّا ، احتجنا إلى بيان ما لم يرد منّا ، ولم نحتج إلى بيان ما أريد ، إذ كنّا نصير إليه من دون البيان ، ويصحّ التعلّق بالظاهر فيه ، كقوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ).
وإن كنّا لو تركنا والظاهر من دون الشرط ، لم يمكننا امتثال ما أريد منّا ، احتجنا إلى بيان ما أريد منّا ، إذ لسنا نكتفي بالظاهر فيه ، ولم يصحّ التمسّك به كقوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ). (٣)
__________________
(١) المائدة : ٣٨.
(٢) التوبة : ٥.
(٣) لاحظ كلام قاضي القضاة في المعتمد : ١ / ٢٦٥ ـ ٢٦٦.