في المسكوت عنه ، ويجوز قيام دلالته على ثبوته في بعض أفراده.
إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين الأمر والخبر إذا اشتملا على شمول وعموم في جواز تخصيصهما ، وإطلاق لفظ العامّ فيهما لإرادة الخاصّ.
وقد حكي أنّ قوما منعوا من ذلك في الأمر والخبر ، والمحقّقون على جوازه فيهما.
أمّا الخبر ، فلأنّ المقتضي لقبول التخصيص موجود فيه ، والمانع لا يصلح للمانعيّة ، فوجب القول بجوازه.
أمّا الأوّل ، فنقول : التخصيص إنّما هو من حيث العموم والشمول ، وجواز إرادة الخاصّ من العامّ على سبيل المجاز.
وأمّا الثاني ، فلأنّ التّجوز غير ممتنع في ذاته ، وإلّا لزم من فرضه محال ، ولا من حيث الوضع ، فإنّه يصحّ أن يقول اللّغوي : «جاءني كلّ الناس» وإن تخلّف بعضهم ، ولا بالنظر إلى الداعي ، والأصل عدم كلّ مانع سوى ذلك.
وأيضا ، الوقوع دلّ على جوازه ، وقد ثبت لقوله تعالى : (اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)(١).
(وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(٢) وليس خالقا لذاته ، ولا قادرا عليها.
__________________
(١) الرعد : ١٦.
(٢) المائدة : ١٢٠.