الصفحه ٣٠٣ : ءة الأصليّة.
وأيضا ، فإنّ
الكتاب وإن كان مقطوعا به ، لكن في متنه ، دون دلالته ، فإنّه مظنون فيها ، وخبر
الصفحه ٣١٢ : ، فإن كان الخاصّ مخصّصا ، جاز ، لما بيّنا من جواز تخصيص
الكتاب بخبر الواحد.
وإن كان ناسخا ،
لم يجز
الصفحه ٣١٧ : من كتاب «نهاية الوصول إلى علم الأصول» ويتلوه الجزء الثاني في
الفصل الرابع «فيما ظنّ أنّه من مخصّصات
الصفحه ٣١٨ : تخصيص عموم الكتاب والسّنّة بالقياس
اختلف الناس في
ذلك ، (١) فذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأبو الحسين
الصفحه ٣٢٤ : الواحد ، لأنّ خبر الواحد فرع لثبوته بأصل من كتاب أو
سنّة ، فيكون فرعا له ، وقد سلم التّخصيص به من منع
الصفحه ٣٣١ : ، وسياق
كلام القاضي أبي بكر يدلّ على أنّ القول بتقديم خبر الواحد على عموم الكتاب ، ممّا
يجب القطع بخطإ
الصفحه ٣٤١ : ، كتاب البيوع ، باب تفسير المشبّهات ، برقم ٢٠٥٣ ، وسنن ابن ماجة : ١ /
٦٤٦ برقم ٢٠٠٦ ـ ٢٠٠٧ ؛ وسنن أبي
الصفحه ٣٦١ : )(٢) خاصّ.
وورد عطف الواجب
على المندوب في قوله : (وَآتُوهُمْ)(٣) فإنّ الإيتاء واجب ، والكتابة مستحبّة
الصفحه ٣٦٧ : البخاري ،
كتاب الجنائز باب الكفن في الثوبين برقم ١٢٦٥ ؛ ومستدرك الوسائل : ٢ / ١٧٧ ، الباب
١٣ من أبواب غسل
الصفحه ٤٠٤ : ، لوجب أن يتعيّن ذلك الفعل
__________________
(١) صحيح البخاري
كتاب البيوع ، باب بيع الميتة والأصنام
الصفحه ٤١١ : ؛ صحيح البخاري : ١ / ٢ كتاب
بدء الوحي برقم ١.
(٢) في المصدر : أحكام
العمل.
(٣) المعتمد : ١ /
٣٠٩
الصفحه ٤٥٢ : عَنْها مُبْعَدُونَ)(٣).
الرابع : قوله
تعالى : (كِتابٌ أُحْكِمَتْ
آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ)(٤) و (ثمّ
الصفحه ٤٥٧ : يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ...)
النساء : ١٧٦ ، وسمّيت كذلك لأنّها نزلت في زمن الصيف. لاحظ صحيح مسلم ، كتاب
الصفحه ٤٥٨ : : (ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ)(١) ، (ثُمَّ كانَ مِنَ
الَّذِينَ آمَنُوا)(٢) ، (ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ
الصفحه ٤٦٤ :
واحد لا يعارض نصّ الكتاب.
وحصول البيان ،
يستلزم أنّهم تنبّهوا ، لأنّهم كانوا يلتمسون البيان ، ولو كان