الصفحه ٣٠١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة : كيف ندع كتاب ربّنا
وسنّة نبيّنا بقول امرأة لا ندري صدقت أو كذبت
الصفحه ٣٠٢ :
فإن وافقه فاقبلوه
وإن خالفه فردّوه» (١) والمخصّص للكتاب ، على مخالفة الكتاب ، فوجب ردّه.
الثالث
الصفحه ٣٣٠ : [هل] يختصّ بقياس مستنبط من الكتاب إذا خصّص به
عموم الكتاب ، أو يجري في قياس مستنبط من الاخبار؟
قلنا
الصفحه ٥١٥ : : (وَمِنْ أَهْلِ
الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ
إِنْ
الصفحه ٥٨١ : في قولهم : «نسخت الكتاب» مجاز ، لأنّ ما في الكتاب لم ينقل
حقيقة ، وإذا كان اسم النسخ مجازا في النقل
الصفحه ٧ : في الفقه الإسلامي.
ولو لم يكن من عطاء
العلّامة الحلّي إلّا كتابه (نهاية الوصول إلى علم الأصول) لكفى
الصفحه ١٥ : شاذان
(المتوفّى عام ٢٦٠ ه) ، مؤلف كتاب «الإيضاح» المطبوع.
إلى غيرهم من
الفقهاء البارزين ، الذين تركوا
الصفحه ١٦ :
والقواعد الشرعية» يحتوي على مائة باب ، وقد طبع الكتاب في ٣٤٠ صفحة.
٤. أخيرهم لا
آخرهم العلّامة الفقيه
الصفحه ٢٤ :
يقول الأستاذ :
جعلت الشيعة أدلّة الأحكام المعتمدة أربعة : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، ثم
قال : ولا
الصفحه ٢٥ : :
٦٠ و ٢٠٤.
(٢) الكليني : الكافي
: ١ / ٢٥ ، كتاب العقل والجهل ، الحديث ٢٢.
(٣) الكافي : ١ / ١٦
الصفحه ٢٦ : الأدلة المحرزة ـ الكتاب ، السنّة ،
العقل ، والإجماع ـ ويقابلها الأصول العملية باعتبارها تعطي حلولا عملية
الصفحه ٣٠ : الأحكام
الشرعية والإجابة عن الحوادث المستجدّة الّتي لم يبيّن حكمها في الكتاب ولا في
السنّة الصادرة إلى
الصفحه ٣٩ : برخيا ـ بقوله : (قالَ الَّذِي
عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ
الصفحه ٤٢ :
كيف لا يكون عند
علي عليهالسلام كتاب يجمع فيه سنن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهؤلاء هم أبنا
الصفحه ١٥٥ :
__________________
(١) سنن ابن ماجة : ٢
/ ٨٨٧ ، كتاب الديات ، باب لا يقتل مسلم بكافر برقم ٢٦٦٠ ؛ سنن أبي داود : ٤ / ١٨١